الشيخ الأنصاري
55
كتاب الصوم ، الأول
عليه السلام : رجل سمع الوطئ ( 1 ) والنداء في شهر رمضان ، فظن أن النداء للسحور ، فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر . فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم إن شاء الله " ( 2 ) . ومن صريح صدر الموثقة ( 3 ) وذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية في إخبار الغير ( 4 ) ، يعلم الوجه فيما ( 5 ) حكي الاجماع عليه عن ( 6 ) جماعة ( 7 ) من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الأكل بعدها ، بحيث يكون مستندا عرفا إليها ، بأن لا يتخلل فصل محوج - عادة - إلى تكرار المراعاة . حكم العالم بعدم إفادة المراعاة الظن وفي حكم المراعي ( 8 ) من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر ، لانصراف الأدلة إلى غيره . حكم العاجز عن المراعاة وفي حكمه - أيضا - العاجز عنها - على المشهور كما قيل - بل في ( 9 ) غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه ( 10 ) نعم حكي عن موهم كلام المفيد في المقنعة ( 11 ) .
--> ( 1 ) ليس في " ف " : الوطئ . والمراد : أنه سمع وقع الأقدام الذاهبة إلى المسجد . ( 2 ) الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وانظر التهذيب 4 : 318 ، الحديث 970 وقد وردت العبارة في النسخ هكذا : انشاء . ( 3 ) أي موثقة سماعة المذكورة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك . ( 4 ) في صفحة 59 ، وانظر الهامش 4 هناك . ( 5 ) في " م " : مما . ( 6 ) كذا في " م " ، وفي النسخ الأخرى : من . ( 7 ) حكاه صاحب الرياض في 1 : 311 وفيه : ولا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع في صريح الاستبصار وظاهر المنتهى وغيرهما . ( 8 ) في " ف " : المراعاة . ( 9 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : عن . ( 10 ) رياض المسائل 1 : 311 ، وانظر الجواهر 16 : 276 . ( 11 ) المقنعة : 358 .